اتفاقية التأسيس

اتفاق

فى شأن تأسيس

البنك الاحتياطي بين الدول

بتأريخ 4 من شهر أغسطس لسنة 2016 م

 

**** ******** رقم جواز السفر: *********** جممهورية *******، **** ******* *** رقم جواز السفر: ********* جممهورية ********، ********* ******* **** – * **** جواز سفر رقم: ******** جمهورية ******* ، فيما يلي – الأطراف المتعاقدة ، استرشادا بمصالح الدول، التي وقعت على اتفاقيات التعاون مع البنك. لغرض الحفاظ على وتطوير العلاقات الصناعية والتجارية والمالية متعددة الأطراف، سعيا الى ضمان استقرار التداول المالى، اعترافا بضرورة وأهمية التنسيق لنشاط الهياكل المصرفية لتنظيم نظام التسويات متعددة الأطراف بين الدول، وتعزيز التأثير النقدي والمالي على تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الدول وتأثير جهاز السداد و التسوية على توسيع الروابط المباشرة للمؤسسات والمنظمات والهياكل التجارية، اتفقت الاطراف على ما يلي:

 

مادة 1.

 

1. انضم إلى هيئة مؤسسي بنك الاحتياطي بين الدول، الذى يسمى فيما بعد – البنك. مؤسسو البنك (المشاركون) هم الأفراد الخاصون.

2. يضمن البنك تنظيم وتنفيذ التسويات بين البنوك المركزية (الوطنية) فيما يتعلق العمليات التجارية وغيرها من العمليات.

يقوم البنك بتنسيق سياسة الاعتمادات المالية لمشاركى الاتفاق لغرض مساعدة التعاون الاقتصادي و تنمية الاقتصاد و ذلك فى حدود الصلاحيات الممنوحة له من قبل الأطراف المتعاقدة.

3. الهيئة الإدارية العليا للبنك هي مجلس البنك. تم تعيين Erko Mulugeta رئيسًا لمجلس البنك وفقًا لهذا القرار.

4. هيئة الإدارة الفعالة للبنك هي مجلس إدارة البنك، الذي يرأسها رئيس البنك – رئيس مجلس الإدارة. يتم اتخاذ قرارات من قبل مجلس إدارة البنك بالطريقة التي يحددها نظام البنك.

5. تقوم التسويات، التي تتم عن طريق البنك، بأي عملات وطنية. يتم تنفيذ تسوية بالمقاصة في تاريخ محدد بقرار من قبل مجلس البنك بعملة قابلة للتحويل الحر (بالدولار الأمريكي أو اليورو).

يقوم انتهاء التسويات بالمقاصة لتاريخ محدد بقرار مجلس البنك بعملة قابلة للتحويل الحر (بالدولار الأمريكي أو اليورو).

 

مادة 2.

 

يعتبر البنك الشخصية المعنوية وفقًا لقواعد المتعارف عليها القانون الدولي المالي والمصرفي.

يتم تحديد موقع البنك بعد توقيع الاتفاق مع حكومات الدول المهتمة بالعمل و وجود البنك على أراضيها.

يجوز للبنك المشاركة في المنظمات والاتحادات المالية والمصرفية الدولية.

يخضع تنظيم نشاط البنك لهذا الاتفاق والنظام الأساسي للبنك، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ منه، و كذلك للقواعد المتعارف عليها القانون الدولي المالي والمصرفي.

تخضع العلاقات بين البنك والدولة المضيفة للبنك، بما في ذلك الامتيازات والحصانات، لتنظيم بالاتفاق الثنائي ذات الصلة.

 

مادة 3.

 

تكلف على البنك بالوظائف التالية:

تنظيم وتنفيذ تسويات متعددة الأطراف ما بين الدول بالعمليات التجارية وغيرها من العمليات وإتمامها الدوري على أساس المقاصة المتعددة الأطراف (تعويض المتطلبات المتبادلة)؛

تنظيم الإدارة لاصدار العملات الوطنية النقدية وإصدار القرض من قبل البنوك المركزية (الوطنية) في البلدان التي وقعت اتفاقيات مناسبة مع بنك الاحتياطي بين الدول. لا يتم تنفيذ هذه الوظيفة إلا بشرط تفويض هذه السلطات للبنك من قبل الهيئة (الهيئات) التشريعية (التشريعية) للأطراف المتعاقدة المعنية وإبرام الاتفاق المناسب؛

دراسة وتحليل اقتصاد الأطراف المتعاقدة وإعداد المقترحات والتوصيات للبنوك المركزية (الوطنية) لغرض تنسيق سياساتها الاعتمادات المالية و العملة؛

تنسيق نشاط البنوك المركزية (الوطنية) للأطراف المتعاقدة في مجال الميثودولوجيا لإجراء معاملات التسوية والدفع، وتنظيم نظام المحاسبة والإبلاغ لعمليات التسوية وغيرها من العمليات، وضع مقترحات بتقارب تنظمة الإشراف للمصارف التجارية؛

الإقراض الفني والموسمي للمصارف المركزية (الوطنية) في عملية تنفيذ التسويات متعددة الأطراف المتبادلة بين الدول؛

قيام بعمليات أخرى، التى تتفق مع أهداف ومهام البنك الناشئة عن هذه الاتفاق و نظام اساسى للبنك.

 

مادة 4.

 

1. يتشكل رأس المال الأولي المصرح للبنك فى مبلغ يعادل خمسين مليار دولار امريكى على حساب اشتراكات من فلا مشاركى البنك في المبالغ، التى تحددها مجلس إدارة البنك.

2. يجوز تقديم الاشتراكات في رأس مال البنك بالعملة الوطنية، وكذلك بعملات قابلة للتحويل الحر، بالمباني، بالمرافق بالمعدات، بالقيم المادية الأخرى والممتلكات. لتقييم الممتلكات والقيم المادية (باستثناء النقد) التي تم تقديمها كاشتراك في رأس مال البنك ، فإن إدارة البنك، بشخصية رئيس البنك، تجلب منظمة خبراء دولية.

3. يجوز تغيير حجم رأس مال البنك بقرار مجلس إدارة البنك.

يزيد مبلغ رأس مال البنك عندما يتم قبول المشارك الجديد في البنك. يحدد مجلس إدارة البنك بالتشاور مع المشارك المنضم المبلغ، الطريقة، ونظام دفع الاشتراك في رأس مال البنك من قبل مشارك جديد (مقبول حديثًا) في البنك .

4. يجوز للبنك أن يملك الصناديق الخاصة، بما في ذلك الاحتياطي، التي أنشئت بقرار من مجلس الإدارةقد يكون للبنك أموال خاصة ، بما في ذلك الأموال الاحتياطية ، تنشأ بقرار من مجلس إدارة البنك.

1. يجوز للبنك أن يكون الصناديق الخاصة، بما في ذلك الاحتياطي، التي تنشأ بقرار مجلس إدارة البنك.

 

مادة 5.

 

1. تتم المدفوعات الجارية بين الكيانات الاقتصادية للأطراف المتعاقدة على أساس ثنائي وتخضع لتنظيم بتشريعاتها الوطنية.

تتم تسوية التسويات بين البنوك المركزية (الوطنية) للأطراف المتعاقدة عن طريق البنك بطريقة التحويلات المصرفية على أساس المقاصة متعددة الأطراف.

2. يفتح لكل بنك مركزي (وطني) حساب مراسلة واحد لدى البنك.

3. يقوم البنك يوميًا بإجراء المقاصة متعددة الأطراف ويحدد موقف محسوب لكل بنك مركزي (وطني) في العلاقات مع جميع البنوك المركزية (الوطنية) الأخرى.

يحدد مجلس إدارة البنك فترة و إجراءات إكمال التسويات بناءً على نتائج المقاصة المتعددة الأطراف.

 

مادة 6.

 

1. تم تحديد حدود القروض المسموح بها للبنوك للمصارف المركزية (الوطنية) من قبل مجلس إدارة البنك.

2. تقوم البنوك المركزية (الوطنية) بسداد ديونها للبنك على حساب الحصول على قروض على أساس ثنائي أو عملة قابلة للتحويل الحر.

3 يجب على البنوك المركزية (وطنية) ان تضبط علاقاتها الدفع الخاصة بهم على أساس ثنائي وذلك لضمان الامتثال لحدود الإقراض الفنية المحددة لكل من هذه البنوك من قبل مجلس الإدارة.

4. يتم منح القروض في القترة حتى التسوية التالية لحسابات المقاصة. لاستخدام القروض الفنية يتم احتساب الفائدة بالمبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك.

5. يجب ان تسدد متطلبات الى البنك المركزي (الوطني) المدين، التي تتجاوز المبلغ المسموح به للقرض الفني، خلال خمسة أيام مصرفية بعد إرسال طلب مناسب من البنك.

6. يقوم البنك بإبلاغ السلطات المختصة للأطراف المتعاقدة بأي انتهاكات ناشئة لالتزامات الدفع.

7. يحق للبنك أن يحدد أو ينهي تمامًا التسويات الخاصة بالبنوك المركزية (الوطنية) التي تنتهك التزامات الدفع تجاه البنك.

 

مادة 7.

 

يجوز للبنك فتح حسابات مراسلة للبنوك المركزية (الوطنية) في أي دولة لمشاركتها في التسويات متعددة الأطراف بالعملة الوطنية مع البنوك المركزية (الوطنية)، التي لديها حساب مراسلة لدى البنك، بالطريقة وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك.

 

مادة 8.

 

اتفق الطرفان على تعيين رئيس البنك – رئيس مجلس إدارة البنك – ف سيباتشوف لاديمير فينيامينوفيتش، وهو مواطن روسيا الفيديرالية، جواز سفر سلسلة 4508 رقم 124828

 

مادة 9.

 

لضمان قيام من قبل البنك بتنفيذ المهام والوظائف المنصوص عليها في هذا الاتفاق، تزود البنوك المركزية (الوطنية) التابعة للطرفين المتعاقدين بالمعلومات اللازمة للعمل المشترك فى الفترة والأحجام التي يحددها مجلس إدارة البنك.

 

مادة 10.

 

يمكن للمشاركين الآخرين، الذين يدعمون أهداف ومبادئ نشاط البنك، الانضمام إلى هذا الاتفاق.

يتم تحديد إجراءات قبول أعضاء البنك الجدد بموجب نظامه الاساسى وقرارات مجلس إدارة البنك.

 

مادة 11.

 

لا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة.

 

مادة 12.

 

يجوز لكل طرف متعاقد رفض المشاركة في هذا الاتفاق بإخطار عن ذلك مجلس إدارة البنك لمدة لا اقل عن ستة أشهر. خلال هذه الفترة، يجب تسوية العلاقة بين البنك والطرف المتعاقد المناسب وفقًا لالتزاماتهما المتبادلة.

 

مادة 13.

 

يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ في تاريخ توقيعه.

 

حرر في نسخة أصلية واحدة باللغة الإنجليزية. يتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في البنك الاحتياطي بين الدول، الذي سيرسل نسختها المصدقة إلى الدول، التى وقعت على هذا الاتفاق.

 

**** ********
**** ******* ********
********* ******* ****-*****