اتفاق البنك الوطني

اتفاقية

فى شأن نظام وقواعد تنفيذ من قبل البنك الاحتياطى بين الدول

للأنشطة المصرفية

على أراضي الدولة .

 

البنك الوطني (المركزي) للدولة و البنك الاحتياطى بين الدول، استرشاداً بالنظام الأساسي للبنك الاحتياطي بين الدول وأخذا بعين الإعتبار الاتفاقية بين البنك الاحتياطى بين الدول وحكومة الدولة بشأن شروط وجود البنك الاحتياطى بين الدول على أراضي الدولة بتاريخ ” ” _________لعام 2019 م، بقواعد ومبادئ الممارسات المصرفية الدولية المقبولة عمومًا، اتفقا على ما يلي:

 

القسم الأول. المصطلحات

 

المادة ١.

 

لأهداف هذه الاتفاقية:

أ) بنك الدولة – هو البنك الوطنى للدولة ؛

ب) البنك – البنك الاحتياطى بين الدول؛

ت) العملة الأجنبية – هي عملة أي دولة، بإستثناء العملة الوطنية للدولة ؛

ث) مسؤولو البنك – رئيس البنك ونوابه ومسؤولون آخرون، الذين يتم تحرير القائمة بهم من قبل مجلس البنك.

 

القسم الثاني. التفسير

 

المادة ٢.

 

الاتفاقية الراهنة بين بنك الدولة وبنك الاحتياط الدولي وقعت بهدف تنفيذ بروتوكول الإتفاقية وفقا لشروط أنشطة بنك الاحتياط الدولي في الدول الأعضاء والتي تنظم تنفيذ العمليات المصرفية وغيرها من صفقات البنك داخل أراضي الدولة.

تم إبرام هذه الاتفاقية بين البنك تابع للدولة والبنك وفقًا لبروتوكول شروط النشاط للبنك الاحتياطى بين الدول في البالدان-المشاركين، التي تنظم تنفيذ العمليات المصرفية وغيرها من صفقات البنك على أراضي الدولة.

 

القسم الثالث. العمليات المصرفية وغيرها من الصفقات المصرفية

 

المادة ٣.

 

العمليات المصرفية هي مجموعة عمليات الاصول و الخصوم، التي تجريها البنك.

يحق للبنك وأقسامه الفرعية المنفصلة (الفروع، الاقسام، البنوك الفرعية أو أي شكل آخر من أشكال المؤسسة المصرفية المسموح بها بموجب قوانين الدولة) بدون الترخيص من قبل بنك الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين القومية والاتفاقات والعقود الدولية (بين الدول):

– فتح دون قيود في مؤسسات الائتمان جميع أنواع الحسابات المستخدمة في الممارسة المصرفية الدولية، بعملة الدولة و العملة الأجنبية. إقامة علاقات مراسلة مباشرة مع البنوك غير المقيمة دون قيود، و هم على هذا النحو بموجب قوانين الدولة؛

– فتح ومسك جميع أنواع الحسابات للشخصيات المعنوية، المقيمين وغير المقيمين – الذين على هذا النحو بموجب قوانين الدولة، بما في ذلك بالبنوك – المراسلة، بعملة الدولة و العملة الأجنبية. إقامة علاقات مراسلة مباشرة مع البنوك غير المقيمة، الذين على هذا النحو بموجب قوانين الدولة؛

– فتح ومسك جميع أنواع الحسابات بعملة الدولة و العملة الأجنبية – للشخصيات الطبيعية، الذين يعملون في الدول-المشاركين وفقًا للاتفاقات (المعاهدات) بين الدول (بين الحكومات)، التي صادقت عليها الهيئات التشريعية للدولة ، والتي تتمتع في هذا الصدد بوضع الاتفاقات (العقود) الدولية ، وكذلك تنفيذ خدمات التسوية والنقدية للحسابات المذكورة أعلاه دون قيود؛

– جذب فى الودائع موارد الشخصيات المعنوية، إجراء عمليات التسوية والنقد والائتمان، قبول لوديعة الأوراق المالية الحكومية، تابعة للدولة و الأشياء الثمينة الاخرى بعملة الدولة وكذلك بالعملة الأجنبية؛

– تحويل، تصدير و ارسال من الدولة بدون عرقلة قيم العملات بمراعاة القواعد الجمركية، إذا كانت هذه القيم قد حولت أو صدرت أو ارسلت الى الدولة أو تم الحصول عليها في الدولة ؛

– اجراء المعاملات بالأوراق المالية الحكومية للدولة في الأسواق الأولية والثانوية بناء على حقوق الوكيل. يحق للبنك أن يستثمر الأموال في الأوراق المالية الحكومية تابعة للدولة دون قيود؛

– يقوم البنك بإجراء عمليات بالأوراق المالية وفقا لقرار مجلس ادارة للبنك الاحتياطى بين الدول؛

– اجراء بيع وشراء العملات الوطنية للدول المشاركة في العقد، وكذلك تنفيذ عمليات التحويل لهذه العملات في أسواق العملات بين البنوك وفقا “لقواعد اجراء معاملات العملة”، معتمدة من قبل مجالس البرصة ذات الصلة، وفي سوق ما بين البنوك على أساس تعاقدي، دون قيود؛

– قيام بشراء وبيع وصرف العملة الأجنبية بشكل نقدي وغير نقدي، وكذلك وثائق الدفع والالتزامات بالعملة الأجنبية وفقا لمعايير وقواعد الممارسة المصرفية الدولية المعترف بها عالميا. ومن أجل الأهداف المتعلقة بتمويل النفقات (المصروفات) للاجراءات (الأعمال)، المنصوص عليها في الاتفاقيات (العقود) الدولية (بين الحكومات) التي تمت تصديق عليها الهيئات التشريعية للدولة، والتي بهذا السبب لها وضع الاتفاقيات (عقود) الدولية، ويمتلك البنك الحق في اجراء عمليات تحويل العملات من العملة الأجنبية في سوق العملات ما بين البنوك دون قيود؛

– إصدار و شراء و دفع و قبول و تخزين و تأكيد مستندات الدفع (الشيكات، خطابات الاعتماد، الحوالات، الشيكات السياحية وغيرها من الوثائق) ؛

– اكتساب حقوق الطلب بتوريد السلع وتقديم الخدمات، تحمل مخاطر بتنفيذ هذه الطلبات والتحصيل (فورفيتينغ)، و كذلك بيع وشراء التزامات الديون (فاكتورينغ)؛

– إصدار وقبول الضمانات والكفالات وفقاً للمعايير والقواعد المعتمدة في الممارسات المصرفية الدولية وفقا لقرار مجلس البنك الإحتياطى بين الدول؛

– تنفيذ خدمات تخزين المعادن الثمينة والأحجار ومنتجاتها والعملة الأجنبية والأوراق المالية والوثائق؛

– شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإدارتها كأصول؛

– تخصيص الأموال المتاحة مؤقتا للمؤسسات الائتمانية الأخرى؛

– تقديم المساعدة الفنية في إعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية؛

– القيام بعمليات التأجير ؛

– إجراء المشاورات والمساعدة ، وتبادل المعلومات ، التى خدم أهداف ومهام البنك الاحتياطى بين الدول؛

– اجراء عمليات بالأدوات المالية المستخدمة لإدارة المخاطر المالية ؛

– إجراء أنواع أخرى من العمليات والخدمات بقرار مجلس البنك الاحتياطى بين الدول؛

يحق للبنك إجراء معاملات وصفقات مصرفية بعملة الدولة – ________ والعملات الأجنبية مع رسوم العمولة حسب التعرفة المعتمدة.

لا يحق للبنك القيام بأنشطة الإنتاج والتجارة والتأمين.

 

القسم الرابع. نشاط البنك في سوق الأوراق المالية

 

المادة 4.

 

في إطار أنشطة البنك في سوق الأوراق المالية يفهم اجراء من قبل البنك للصفقات المتعلقة بتداول الأوراق المالية في السوق المالية.

يحق للبنك اصدار، وشراء وبيع وتسجيل وتخزين وغيرها من العمليات بالأوراق، التى تؤدى وظائف مستندات الدفع، بالأوراق المالية التي تؤكد جذب الأموال الى الودائع والحسابات البنكية، فضلا عن الحق لاجراء ادارة الثقة لهذه الأوراق المالية بموجب عقود مع الشخصيات المعنوية دون تصاريح خاصة. ينفذ البنك ادارة الثقة لهذه الأوراق المالية بموجب اتفاق مع الشخصيات المعنوية على أساس ترخيص من الهيئة المصرح لها.

 

القسم الخامس. أنشطة البنك الاستثمارية

 

المادة 5.

 

تحت مفهوم أنشطة البنك الاستثمارية يفهم جميع أنواع الممتلكات، والملكية المالية و الفكرية المستثمرة من قبل البنك على أراضي الدولة في كيانات الأعمال وانواع اخرى من الأنشطة من أجل كسب الدخل.

يجري البنك الأنشطة الاستثمارية على أراضي الدولة ويشجع الإقراض وتمويل البرامج والمشاريع بين الدول بالتعاون مع مصرف الدولة، والبنوك التجارية في الدولة و منظمات الائتمان والمالية الدولية.

يحق البنك للمشاركة في رأس مال الشركات والمؤسسات والمنظمات تقع على الأرض الدولة. ولهذه الاغراض اية، يجوز للبنك إنشاء شركات التأجير والاستثمار ، والصناديق ، والعمل في أسواق الأوراق المالية.

 

القسم السادس. الاجراءات المالية

 

المادة 6.

 

تُفهم الإجراءات المالية على أنها الإجراء المعمول به للبنك للقيام بأنشطة مالية.

يحق للبنك ودون قيود للقيام بما يلي:

أ) الحصول على أي أموال، عملات، وثائق مالية وأوراق مالية، بتملكها أو التصرف فيها ، يمتلك حساب بأي عملة ، المشاركة في صفقات مالية و توقيع عقود مالية ؛

ب) تحويل أمواله وعملاته ووثائقه المالية وأوراقه المالية إلى الدولة ومن الدولة ، من أي بلد آخر أو إلى أي بلد آخر ، أو داخل الدولة وتحويل ما يمتلك من العملات إلى أي عملة أخرى.

 

القسم السابع. تنفيذ التسويات

 

المادة 7.

 

يقوم البنك بالتسويات بموجب القواعد والنماذج المستخدمة في الممارسات المصرفية الدولية، وفي حال غياب القواعد لإجراء أنواع معينة من التسويات – يتم ذلك بناء على اتفاق مع زبائن البنك على النحو المنصوص عليه في القواعد المعتمدة في الممارسات المصرفية الدولية.

 

المادة 8.

 

يقوم بنك الدولة بدمج البنك في نظام التسويات بين البنوك وحماية المعلومات المصرفية من الوصول غير المسموح، المعمول به على أراضي الدولة ، ولكن بمنح الرمز التعريفى البنكي.

 

المادة 9.

 

يفتح مصرف الدولة للبنك جميع أنواع حسابات المراسلة المستخدمة في الممارسات المصرفية الدولية.

 

القسم الثامن. الإشراف وتنظيم أنشطة البنك

 

المادة 10.

 

ينشر البنك تقريرا سنويا في الصحافة المفتوحة.

 

القسم التاسع. تسوية الخلافات

 

المادة 11.

 

أي نزاع بين بنك الدولة والبنك بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي اتفاقيات أضافية أو أي قضية تؤثر على البنك أو العلاقة بين بنك الدولة والبنك، والذي لم يتم تسويته عن طريق المفاوضات أو عن طريق صيغة تسوية أخرى، يتم تحويله بناء على طلب أي من الأطراف لاصدار الحكم النهائى الى لمحكمة التحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء: أحدهم يعين من قبل البنك الجمهورية العربية السورية، والثاني يعينه البنك خلال شهر واحد من تاريخ طلب التحكيم، والثالث، الذي يكون رئيس محكمة التحكيم و يختاره القاضيان الأول والثاني. إذا فشل القضاة في الاتفاق على اسم القاضي الثالث خلال شهر واحد من تاريخ طلب التحكيم، يتم تعيين قاض ثالث من قبل مجلس البنك. تعتبر غالبية أصوات القضاة كافية لاتخاذ القرار، الذي سيكون نهائياً وملزماً. القاضي الثالث يمتلك صلاحيات بحل جميع المسائل الإجرائية في أي حال، اذا ما وجدت خلافات بشأنها.

 
 

القسم العاشر. الأحكام الختامية، دخول حيز التنفيذ وانتهاء الصلاحية

 

المادة 12.

 

لا تؤثر هذه الاتفاقية على أحكام المعاهدات الأخرى، بما في ذلك المعاهدات الدولية، التي يكون مصرف الدولة والبنك طرفين فيها.

 

المادة 13.

 

يتعهد مصرف الدولة و البنك الاحتياطى بين الدول بإبلاغ بعضهما البعض خلال فترة زمنية معقولة عن التغييرات في تشريعات البلدان المضيفة التي تنظم العلاقات الاقتصادية والقانونية والمصرفية (التي تؤثر كليًا أو جزئيًا على موضوع هذه الاتفاقية).

 

المادة 14.

 

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها.

 

حرر في __________ في ___ ___________ لعام 2019 م فى نسختين أصليتين باللغتين العربية والروسية، وكلاهما يتمتعان بقوة قانونية متساوية. يتم الاحتفاظ بنسخة واحدة من الاتفاقية في المصرف الوطنى (المركزي) للدولة، والأخرى في البنك الاحتياطى بين الدول.

 

رئيس
البنك الاحتياطى بين الدول
فلاديمير سيباتشوف
رئيس
البنك المركزي للدولة
_____________________